المطالبة بأجر مدة معيّنة لا تُنشئ بذاتها قرينةً على أن الأجرة السابقة قد سُدّدت، ولا يُستفاد منها الإبراء الضمني من الديون الأقدم.
المطالبة باجر مدة لا تعتبر قرينة على وفاء ما قبلها .