• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بأجرة مدة لاحقة لا تعد قرينة على وفاء الأجرة المستحقة عن المدد السابقة

المطالبة بأجر مدة معيّنة لا تُنشئ بذاتها قرينةً على أن الأجرة السابقة قد سُدّدت، ولا يُستفاد منها الإبراء الضمني من الديون الأقدم.

نص الاجتهاد

المطالبة باجر مدة لا تعتبر قرينة على وفاء ما قبلها .