قرينة الوفاء بالأقساط السابقة المنصوص عليها في المادة 555 مدني لا تعمل إلا عند القبض العفوي غير المسبوق بمطالبة بالأجور السابقة؛ أما إذا وُجد تكليف بالدفع أو مطالبة سابقة، فلا يُستدل بهذه القرينة على براءة الذمة من الأجرة المطالب بها.
لئن كان الوفاء بقسط من الأجور قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة الا ان هذه القرينة القانونية مادة 555 مدني لا تقوم الا بالقبض العفوري الذي لم تسبقه مطالبة بأجور سابقة وهذه القرينة تعني أن يؤخذ بها مستندا للوفاء بأجور سابقة في الحالات التي لا يكون فيها تكليف بالدفع المناقشة: لما كانت أسباب الطعن تتلخص فيما يلي: 1 – أن الحكم مخالف لإحكام المادة 555 من القانون المدني والمادة 204 مكن قانون أصول المحاكمات والمادة 99 من قانون البينات. إن البطاقة البريدية الصادرة عن المدعي المطعون ضده بتاريخ 2/4/1967 تتضمن إقراراً بأن ذمة المستأجر الطاعن مشغولة تجاهه بتاريخ 2/4/1967 بأجور المدة الواقعة بين 1/4/1967 و 30/7/1967 فقط وبأن تحفظه فيما يتعلق بالحقوق السابقة منصرف فقط إلى حقوقه الناشئة عن حكم التخلية الصادر في الدعوى رقم أساس 5541 تاريخ 1/10/1966. في مناقشة الطعن: لما كانت وقائع هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي المطعون ضده وجه إلى المدعى عليه الطاعن بطاقة بريدية مكشوفة بتاريخ 5/3/1967 يطالبه فيها بمبلغ 562.5 ليرة سورية أجور العقار المأجور عن المدة الواقعة بين 1/1/1967 و 31/3/1967 مع احتفاظه بحقوقه الناتجة عن دعوى التخلية ذات الرقم 5541 المحسومة 1/10/1966 وان المطعون ضده وجه بعد ذلك بطاقة بريدية مكشوفة أخرى إلى الطاعن بتاريخ 2/4/1967 يقول له فيها: (بما أنك مستأجر العقار الموصوف بالمحضر رقم 6831 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب ببدل إيجار سنوي قدره 2250 ليرة سورية بموجب التخفيض القانوني بدءاً من أول كانون الثاني من العام وبما أن ذمتك مشغولة ببدل إيجار القسط الثاني عن المدة بين 1/4/1967 و 30/6/1967 مبلغاً قدره 562.5 ليرة سورية لذا أنذرك بلزوم تسديد هذا المبلغ خلال المدة القانونية مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الناتجة عن حكم التخلية الصادر في الدعوى ذات الرقم أساس 5541 المحسومة 1/10/1966 والسلام)، وان المطعون ضده أقام بتاريخ 8/4/1967 الدعوى الراهنة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يطالبه فيها بمبلغ 562.5 ليرة سورية أجور القسط الأول البالغ 562.5 ليرة سورية موضوع البطاقة البريدية الأولى 5/3/1967 حيث سجلت دعواه برقم 4877. ولما كان الطاعن قد أرسل بتاريخ 13/4/1967 إلى المطعون ضده الحوالة البريدية رقم 16/1880 تاريخ 13/4/1976 بمبلغ 562.5 ليرة سورية مع كتاب مضمون وبطاقة بريدية تتضمن أن هذا المبلغ هو القسط المطالب به بالبطاقة البريدية الثانية المؤرخة 2/4/1967. ولما كان المطعون ضده قد تقدم بتاريخ 22/5/1967 أي بعد إقامة دعواه الراهنة باستدعاء إلى المحكمة المقامة لديها الدعوى يطلب فيه ألان له بقبض قيمة الحوالة رقم 16/1880 تاريخ 13/4/1967 الآنفة الذكر محتفظاً بحقوق الناشئة عن دعواه رقم 4877 التي كانت مؤجلة إلى 30/5/1967 وقد قرر القاضي في اليوم نفسه إجابة طلب المطعون ضده وحفظ صورة الحوالة في الإضبارة. ولما كان مؤدى الجدل الدائر بين الطرفين الآن هو ما إذا كان إرسال الطاعن الحوالة البريدية رقم 16/1880/ تاريخ 13/4/1967 إلى المطعون ضده التي ذكر أنها عن القسط الثاني المتعلق بالمدة بين 1/4/1967 و 30/6/1967 يعتبر قرينة على وفاء القسط الأول المتعلق بين المدة 1/1/1967 و 31/3/1967 المطالب به بالبطاقة البريدية الأولى المؤرخة في 5/3/1967 أم لا، وذلك على ضوء أحكام المادة 555 من القانون المدني التي تنص على أن (الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك)، وما إذا كان ما ذكره المطعون ضده في بطاقته البريدية الثانية المؤرخة 2/4/1967 يعتبر إقراراً منه بقبض أجور القسط الأول أم لا. ولما كانت القرينة القانونية التي نصت عليها المادة 555 من القانون المدني لا تقوم إلا بحدوث القبض العفوي الذي لم تسبقه مطالبة بريدية بأجور سابقة (قرار محكمة ال<p> نقض أساس 4072 قرار 1728 تاريخ 10/9/1966 المنشور في الصفحة 316 من العدد العاشر من لعام 1966) وهذه القرينة القانونية يمكن أن تؤخذ مستنداً للوفاء بأجور سابقة في الحالات التي لا يكون فيها تكليف بالدفع وأما بعد توجيه هذا التكليف فإن إثبات الوفاء بالأجور يجب أن يحدث بالطرق الأخرى للإثبات (قرار محكمة النقض 578 تاريخ 26/7/1967 المنشور في الصفحة 801 من العدد التاسع من لعام 1967). ولما كان تمسك الطاعن بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة 555 من القانون المدني غير وارد والحالة هذه باعتبار أن القسط الأول المتعلق بالمدة الواقعة بين 1/1/1967 و 30/3/1967 مطالب به ببطاقة بريدية مكشوفة فضلا عن أن المطعون ضده احتفظ عند طلب الإذن له بقبض الحوالة المرسلة رقم 16/1880 بكافة حقوقه الناتجة عن الدعوى الراهنة التي أقامها بشأن هذا القسط الأول. ولما كان نص البطاقة البريدية الثانية المؤرخة في 2/4/1967 ليس فيه أي إقرار بقبض أجور القسط الأول المذكور وهو إنما يتضمن المطالبة بالقسط الثاني المتعلق بالمدة بين 1/4/1967 و 30/6/1967 مع الاحتفاظ بالحقوق الناتجة عن دعوى التخلية السابقة. ولما كان الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع إيصاله أجور القسط الأول ولم يتمسك بغير القرينة وما ورد في البطاقة البريدية الثانية لا يثبت هذا الإيصال. ولما كان الطعن غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محله القانوني من حيث النتيجة. لذلك، وعملاً بالمواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات. حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.