لا تُمنح الحماية من التخلية للمستخدم في المصرف المؤمَّم الخاضع لقانون العمل إلا إذا كان من المشمولين بالمرسوم 167 في حكم الموظفين الدائمين أو ثبّت بعد التأميم، أما غير ذلك فلا يتمتع بهذه الحماية.
المستخدم في مصرف مؤمم الذي يخضع لقانون العمل لا في عداد الموظفين الذين اعتبرهم المرسوم 167 في عداد الموظفين الدائمين، لا يتمتع بالحماية . المناقشة: اذا كان المستخدم في المصرف المؤمم يخضع لقانون العمل والنظام الأساسي للمصرف فلا تشمله الحماية من التخلية مالم يدخل في عداد الموظفين والمستخدمين الذين اعتبرهم المرسوم 167 في حكم الموظفين الدائمين الذين يتمتعون بالحماية من التخلية ويصدر قرار بتثبيته بعد التأميم .