• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات الوكيل تلزم الموكل متى وقعت ضمن نطاق التوكيل أو أقرها لاحقاً ويجوز حجز أموال المدين وحقوقه وفاءً لديونه ما لم يثبت مانع الحجز

الأصل أن تصرفات الوكيل في حدود وكالته أو بعد إجازة الموكل تُنسب إلى الموكل وتنتج آثارها بحقه، وأن الحجز على أموال المدين وحقوقه جائز كقاعدة عامة لضمان الوفاء بالديون، بينما عدم جواز الحجز استثناء يجب على من يتمسك به إثباته.

نص الاجتهاد

ان الإجراءات التي قام بها الوكيل تلزم الموكل فيما يدخل في نطاق التوكيل او فيما كان خارجا عن التوكيل واجازة الموكل ان أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون واما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به ان يثبته المناقشة: من حيث ان وكيل المميزتين يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية : 1. ان اعتبار الأستاذ الأبيض وكيلا شن المميزتين في مخاصمة المميز عليه استنادا للوكالة التي تخوله مخاصمة يوسف بشأن السند موضوع الدعوى لا يتفق مع احكام المادة (٦٦٨) من القانون المدني ولا ينطبق على الاحكام الشرعية . 2. ان ذهاب المحكمة الى القول بان سكوت المدعيتين بعد تبليغهما الحكم الصادر بمواجهة الاستاذ الابيض يجعلهما قابلتين بوكالته وبمخاصمته عنهما مما لا يأتلف مع القواعد العامة ولاسيما فان السكو عن الحكم بتثبيت الحجز لا يمنع من الادعاء بعدم جواز بيع العقار 3. ان ترك البحث في بطلان الحجز اثناء المحاكمة لا يمنع من الادعاء بعدم جواز بيع دار السكن المحجوزة باعتبار ان هذه الناحية واقعة مستقلة لم تثر أثناء المحاكمة ولم يتناولها الحكم الذي حاز الدرجة القطعية في السببين الاول والثاني : من حيث ان الاحكام الشرعية والقانونية توجب الزام الموكل بالإجراءات التي قام بها وكيله فيما يدخل في نطاق التوكيل او فيما كان خارجا عن التوكيل ، واجازة الموكل كما احكام المادة ( ٦٦٨ ) القانون المدني والمادة ( ١٤٥٣ ) من المجلة ومن حيث ان المميزتين بعد ان وكلتا الاستاذ الابيض من اجل المخاصمة في موضوع السند ضد شخص معين اطلقنا له الحق في المخاصمة ) بما يتفرع ذلك عن الدعاوى مع كل من له علاقة فيها الآخر درجة من درجات المحاكمة ثم رضختا للحكم الصادر بهذا الشأن ولم تسلكا طرق الطعن ضده بالرغم عن وقوع تبليغه في مقام كل منهما وفقا للأصول المقررة في القانون . ومن حيث ان قاضي الموضوع الذي يعود اليه تعيين نطاق الوكالة واستخلاص وقوع الاجازة اللاحقه لعمل الوكيل انما استنبط من كلا الامرين ان الاجراءات التي باشرها الاستاذ الابيض سارية بحق المميزتين بصورة تتوافق مع واقعات الدعوى فان هذين السببين يستلزمان الرد. في السبب الثالث : من حيث ان كل اموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من الديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون بمقتضى القاعدة العامة التي قررتها المادة ( ٢٣٥ ) من القانون المدني ، واما عدم جواز الحجز فهو استثناء يجب على من يتمسك به ان يثبته والا سقط حقه من هذا الاستثناء باعتبار ان واضع القانون لم يمنع على المدين التصرف في ملكه بل اراد حمايته فقط ومن حيث انه يترتب على المدين الذي تحجز امواله حجزا احتياطيا ان يبدي ما لديه من الاعتراضات بهذا الشأن من اجل الطعن في الحجز وابطاله عملا بأحكام المادة (۲۷۹) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية التي تم الحجز في ظل نفاذ احكامها ومن حيث ان المميزتين اللتين لم تبديا في حينه اعتراضا من هذا القبيل تعتبران مسقطتين حقهما من الانتفاع بالمساعدات القانونية ولا يسوغ لهما الرجوع الى استعمال هذا الحق امام دائرة التنفيذ ان حاز الحكم الله الصادر بتثبيت الحجز على الاموال المحجوزة الدرجة القطعية كما هي احكام المادة (۹۰) من قانون البينات ومن حيث ان الحكم المميز تضمن سرد العلل والاسباب التي اوجبته بما يتفق مع هذا الاجتهاد المستقر فانه جدير بالتصديق عملا بالمادة (٢٥٩) من قانون اصول المحاكمات لذلك قررت المحكمة بالاجماع تصديق الحكم المميز .