لا يُعتد بدعوى الزوج زنا زوجته وحملها من الزنا، ويثبت الزواج ونسب الولد
الادعاء بأن الزوجة زانية وحامل من الزنا لا يكفي قانوناً لنفي الزواج أو نفي نسب الولد، ويبقى الزواج ثابتاً وتثبت البنوة ما لم يثبت خلاف ذلك بطريقه القانوني.
نص الاجتهاد
لا يعتد بدعوى الزوج ان امرأته زانية وحبلى من الزنى، ويثبت الزواج وبنوة الولد.