وجوب تقديم استدعاء الطعن من محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة وبالاستناد إلى وكالة صحيحة، ورتبة البطلان/الرد تترتب إذا تخلف هذا الشرط الشكلي الآمر.
يرد الطعن ان لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة وانابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة للمادة 252 اصول قد اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى صك توكيل. وكان لا يوجد في هذه الاضبارة صك توكيل الاستاذ الخطيب عن الطاعن السيد صلاح الدين، وكان كتاب انابة الاستاذ قصاب حسن الوكيل القانوني عن الطاعن المذكور والمؤرخ 28/11/1965 الموجود في الاضبارة للاستاذ الخطيب، لا يقوم مقام سند التوكيل الملمع إليه في المادة 252 المذكورة مما يستوجب والحالة هذه رفض طعن الطاعن شكلا.