المصالحة التي تُبرم على وجهٍ صوري أو في معرض الدعوى بقصد التحايل على القانون تُعدّ باطلة لمخالفتها النظام العام، ويجوز إبطالها ولو اتخذت شكل الصلح أو التخمين.
صلح على تخمين – تحايل – ابطال المصالحة: تخمين – مصالحة في معرض الدعوى – تحايل على القانون – نظام عام – إبطال.