• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الصلح في معرض الدعوى إذا كان وسيلة للتحايل على القانون متعلقا بالنظام العام

المصالحة التي تُبرم على وجهٍ صوري أو في معرض الدعوى بقصد التحايل على القانون تُعدّ باطلة لمخالفتها النظام العام، ويجوز إبطالها ولو اتخذت شكل الصلح أو التخمين.

نص الاجتهاد

صلح على تخمين – تحايل – ابطال المصالحة: تخمين – مصالحة في معرض الدعوى – تحايل على القانون – نظام عام – إبطال.