يثبت للمستأجر دفع التخلية إذا أثبت بالكشف والرخصة أن المؤجر أنشأ على أرضه عقاراً يسكنه، لأن ملكية الأرض ثابتة بالقيد العقاري أما البناء والسكن فواقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المناسبة.
يمكن للمستأجر المطلوب اخلاؤه للسكنى ان يثبت بالكشف والرخصة أن المؤجر بنى على أرضه عقارا يسكنه مما يشكل المانع من التخلية، باعتبار أن ملكية الأرض ثابتة بالقيد العقاري والبناء والسكن واقعة مادية .