• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إبطال المصالحة الجارية في دعوى التخمين متى ثبت التحايل على القانون لمخالفتها النظام العام

كل مصالحة يثبت للمحكمة أنها قائمة على التحايل على القانون يجوز إبطالها لمخالفتها النظام العام.

نص الاجتهاد

إذا ثبت للمحكمة قيام التحايل على القانون في المصالحة الجارية أمام المحكمة بدعوى التخمين، فلها ان تبطل المصالحة لمخالفتها النظام العام .