كل مصالحة يثبت للمحكمة أنها قائمة على التحايل على القانون يجوز إبطالها لمخالفتها النظام العام.
إذا ثبت للمحكمة قيام التحايل على القانون في المصالحة الجارية أمام المحكمة بدعوى التخمين، فلها ان تبطل المصالحة لمخالفتها النظام العام .