إذا ثبت أن المصالحة المبرمة في سياق دعوى التخمين صورية ومرادها التحايل على القانون لتثبيت عقد الإيجار لمدة معينة والتهرب من تطبيق أحكامه، جاز للمحكمة إبطالها وتحديد الأجرة وفق الأصول.
إذا ثبت للمحكمة بالبينة الشخصية أن المصالحة الجارية في معرض دعوى التخمين هي بقصد تثبيت عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات. أي أنها تتضمن تحايلاً على القانون للتهرب من تطبيق أحكامه، فلها أن تبطل المصالحة المذكورة وتحدد أجور العقار وفق الأصول