• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إبطال المصالحة الصورية في دعوى التخمين إذا ثبت أنها تحايل على القانون لتثبيت مدة الإيجار وتقدير الأجرة وفق الأصول

إذا ثبت أن المصالحة المبرمة في سياق دعوى التخمين صورية ومرادها التحايل على القانون لتثبيت عقد الإيجار لمدة معينة والتهرب من تطبيق أحكامه، جاز للمحكمة إبطالها وتحديد الأجرة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إذا ثبت للمحكمة بالبينة الشخصية أن المصالحة الجارية في معرض دعوى التخمين هي بقصد تثبيت عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات. أي أنها تتضمن تحايلاً على القانون للتهرب من تطبيق أحكامه، فلها أن تبطل المصالحة المذكورة وتحدد أجور العقار وفق الأصول