لا تُقبل دعوى التخلية للسكن إذا ثبت أن المؤجر يملك في البلدة نفسها داراً يسكنها، ويجوز للمستأجر إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات المناسبة للوقائع المادية، ومنها الرخصة البلدية والكشف الحسي، ولا يُشترط أن يرد ذلك في الصحيفة العقارية.
اذا ثبت أن طالب التخلية للسكن قد بنى دارا وسكنها على عقار يملكه في البلدة التي يقع فيها المأجور بالكشف الحسي وبرخصة صادرة عن البلدية، وجب رفض الدعوى التخلية التي أقامها لوجود المانع القانوني من سماعها ولا يشترط في هذه الادلة أن تقوم في الصحيفة العقارية اذ أن جل ما يتعين على المستأجر اثباته بطريق السجل العقاري هو أن طالب التخلية يملك العقار ولا يلزم هذه الوسيلة اثبات أن طالب التخلية بنى دارا على أرض هذا العقار وسكنها، از يمكنه أن يثبت ذلك بالرخصة والكشف تأسيسا على أن الواقعة التي يريد اثباتها هي واقعة مادية مادام أن خصمه لم يدفع بان الدار بنيت في عقاره هي للغير