خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لابد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق
خلاصة السجل العدلي غير كافية لتطبيق أحكام التكرار بل لابد من سؤال ديوان المحكمة مصدرة الحكم السابق المناقشة: لقد استندت المحكمة في بحث التكرار إلى سجله العدلي ومنه تبين أنه سبق الحكم على الطاعن من قبل محكمة الجنايات في حلب بسنة واحدة لارتكاب جرم الافتراء الجنائي. وكانت هذه المعلومات لا تكفى للدلالة على أنه محكوم بعقوبة جنائية تصلح للتكرار وفقاً للمادة ٢٤٨ من قانون العقوبات إذ كان على المحكمة أن تسأل الديوان لديها عن حقيقة هذا الحكم وتطلب خلاصة كافية عنه ولكنها لم تفعل فجاء قرارها سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض.