• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو التشريعي العام يمحو العقوبات التأديبية ما لم يُستثنَ ذلك صراحةً في نصوصه ولو تضمّن أسماء أشخاص

العفو التشريعي يكون عفواً عاماً ولو وردت فيه أسماء أشخاص بذواتهم، ويشمل العقوبات التأديبية ويمحوها ما لم ينصّ القانون صراحةً على استثنائها.

نص الاجتهاد

العفو الصادر عن السلطه التشريعيه عفو عام ولو تضمن أسماء الأشخاص ومن شأنه أن يمحو العقوبات التأديبيه مادام لم يستثنها صراحه في نصوصه