العفو التشريعي يكون عفواً عاماً ولو وردت فيه أسماء أشخاص بذواتهم، ويشمل العقوبات التأديبية ويمحوها ما لم ينصّ القانون صراحةً على استثنائها.
العفو الصادر عن السلطه التشريعيه عفو عام ولو تضمن أسماء الأشخاص ومن شأنه أن يمحو العقوبات التأديبيه مادام لم يستثنها صراحه في نصوصه