التضامن في مسؤولية المتبوعين يقوم على مساهمتهم جميعاً في الخطأ المفترض المتمثل في التقصير بالرعاية المفضي إلى الضرر، ولا ينقطع هذا الأساس إلا إذا انتفت مساهمة أحدهم أو انتفى سبب الضرر.
التضامن في المسؤوليه بالنسبه للمتبوعين قائمه على مساهمتهم جميعاً في الخطأ المفترض وهو التقصير بالرعايه الذي أحدث الضرر اذ لو قام أحدهم بواجبه لما حدث