• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية المتبوعين تضامناً على اشتراكهم جميعاً في الخطأ المفترض المتمثل في التقصير بالرعاية المفضي إلى الضرر

التضامن في مسؤولية المتبوعين يقوم على مساهمتهم جميعاً في الخطأ المفترض المتمثل في التقصير بالرعاية المفضي إلى الضرر، ولا ينقطع هذا الأساس إلا إذا انتفت مساهمة أحدهم أو انتفى سبب الضرر.

نص الاجتهاد

التضامن في المسؤوليه بالنسبه للمتبوعين قائمه على مساهمتهم جميعاً في الخطأ المفترض وهو التقصير بالرعايه الذي أحدث الضرر اذ لو قام أحدهم بواجبه لما حدث