• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضميمة القانونية تستوفى على بدل الإيجار المتبقي من الأشهر التي يجوز للمؤجر مطالبتها مقدماً ولا تستحق على الأجور المدفوعة سابقاً

إذا كان المؤجر لا يملك مطالبة المستأجر مقدماً بأكثر من بدل ثلاثة أشهر، فإن الضميمة القانونية تُفرض فقط على الباقي من هذه الأجور المتقدمة بوصفها مقابلاً لاختيار الدفع مشاهرة، ولا تُستحق على الأجور المسددة سابقاً.

نص الاجتهاد

الضميمة القانونية بمثابة الفائدة على من يريد الدفع مشاهرة ولذلك تفرض على المبلغ المتبقي من أجور الأشهر الثلاثة ولا تفرض على الأجور المدفوعة سابقاً . المناقشة: بما انه لا يجوز للمؤجر ان يطالب المستأجر مقدما بأكثر من اجور ثلاثة اشهر فان الضميمة القانونية التي تفرض له في مقابل اختیار المستأجر الدفع مشاهرة هي بحكم الفائدة القانونية التي ترتبت له عما يتبقى له قبل المستأجر من اجور الاشهر الثلاثة التي يمكنه ان يطالب بها مقدما ، وبالتالي فإنها تفرض بنسبة مئوية قدرها 5% من مقدار الاجور المتبقية ولا تفرض على مقدار الاجور المدفوعة