إذا كان المؤجر لا يملك مطالبة المستأجر مقدماً بأكثر من بدل ثلاثة أشهر، فإن الضميمة القانونية تُفرض فقط على الباقي من هذه الأجور المتقدمة بوصفها مقابلاً لاختيار الدفع مشاهرة، ولا تُستحق على الأجور المسددة سابقاً.
الضميمة القانونية بمثابة الفائدة على من يريد الدفع مشاهرة ولذلك تفرض على المبلغ المتبقي من أجور الأشهر الثلاثة ولا تفرض على الأجور المدفوعة سابقاً . المناقشة: بما انه لا يجوز للمؤجر ان يطالب المستأجر مقدما بأكثر من اجور ثلاثة اشهر فان الضميمة القانونية التي تفرض له في مقابل اختیار المستأجر الدفع مشاهرة هي بحكم الفائدة القانونية التي ترتبت له عما يتبقى له قبل المستأجر من اجور الاشهر الثلاثة التي يمكنه ان يطالب بها مقدما ، وبالتالي فإنها تفرض بنسبة مئوية قدرها 5% من مقدار الاجور المتبقية ولا تفرض على مقدار الاجور المدفوعة