إذا كانت الحماية القانونية من التخلية مقررة لفئة معينة من المستأجرين على سبيل النظام العام، وجب على القاضي تطبيقها تلقائياً متى ثبتت صفة المستأجر المستفيد منها، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
حماية الموظف من التخلية من النظام العام وعلى القاضي ان يقررها من تلقاء نفسه إذا وجد أن المدعى عليه الماثل أمامه شرطي، بعد التحقق من صفته. المناقشة: ان الحماية التي اضفاها قانون الايجارات على الموظفين من أجل صيانة الوظيفة من المنازعات التي تجري بينهم وبين المؤجرين، هي تدبير يتعلق بالنظام العام ومن المفروض على القاضي ان يتحقق فيها من تلقاء نفسه اذا تبين له ان المدعى عليه الماثل أمامه شرطيا