زواج الفتاة التي لم تتم السابعة عشرة لا يصح إلا بثبوت البلوغ، واحتمال الجسم للزواج، وموافقة الولي.
يشترط في الفتاة التي تكون دون السابعة عشرة ثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج واخذ موافقة وليها .