• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد زواج الفتاة دون السابعة عشرة إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها

زواج الفتاة التي لم تتم السابعة عشرة لا يصح إلا بثبوت البلوغ، واحتمال الجسم للزواج، وموافقة الولي.

نص الاجتهاد

يشترط في الفتاة التي تكون دون السابعة عشرة ثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج واخذ موافقة وليها .