ثبوت غياب المدعى عليه من البلد يوجب سلوك طريق التبليغ بالنشر على الصحف ولوحة الإعلانات، ولا يجيز تبليغه بالإلصاق.
عند ثبوت غياب المدعى عليه من البلد لا يجوز تبليغه بالإلصاق ويتعين تبليغه عن طريق الصحف ولوحة الإعلانات .