• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين تبليغ المدعى عليه الغائب عن البلد بواسطة الصحف ولوحة الإعلانات ولا يصح تبليغه بالإلصاق

ثبوت غياب المدعى عليه من البلد يوجب سلوك طريق التبليغ بالنشر على الصحف ولوحة الإعلانات، ولا يجيز تبليغه بالإلصاق.

نص الاجتهاد

عند ثبوت غياب المدعى عليه من البلد لا يجوز تبليغه بالإلصاق ويتعين تبليغه عن طريق الصحف ولوحة الإعلانات .