التبليغ إلى شخص غير معلوم الموطن خارج سورية لا يصح إلا وفق الأصول الخاصة المقررة قانوناً، ولا يغني عنه اللصق أو أي إجراء مخالف؛ ومخالفة طريق التبليغ توجب بطلانه وبطلان ما ترتب عليه.
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن خارج سورية فلا يصح تبليغه بطريق الصحف اليومية المناقشة: حيث تبين من ضبط الادعاء أن المدعية صرحت بضبط دعواها أن المدعى عليه الطاعن ترك البلاد السورية وسافر إلى ألمانيا ولا زال حتى تاريخه موجوداً فيها وإن المدعية اكتفت بتبليغه تذكرة الدعوة في هذه الحالة إلى محل اقامة في سورية بطريق الالصاق كما اكتفت بتبليغه الحكم المطعون فيه كذلك.وحيث أن المادة 26 أصول أوجبت في مثل هذه الحال التي عليها الدعوى أن يبلغ الطاعن في صحيفة يومية وأن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر أصولي. وحيث أن الإجراءات لم تسر على هذا المنهاج كانت مخالفة للأصول وباطلة والحكم مستحق النقض.