• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط دعوى الحق العام لا يمنع من ملاحقة امر ترتب نفقات التداوي امام القضاء المدني

انقضاء دعوى الحق العام لا يسقط الحق المدني الناشئ عن نفقات التداوي، ويجوز لصاحب الشأن أو الجهة المختصة الرجوع بها أمام القضاء المدني بوصفه صاحب الولاية الأصلية في الحقوق المدنية.

نص الاجتهاد

سقوط دعوى الحق العام لا يمنع من ملاحقة امر ترتب نفقات التداوي امام القضاء المدني . المناقشة: آن سقوط دعوى الحق العام لايمنع الجهة المختصة من ملاحقة من ترتب عليه النفقات المبحوث عنها أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصلي للحكم في موضوعها باعتبارها من الحقوق المدنية