• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يزيل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية ما لم يستثنها نص خاص

الأثر العام للعفو العام يمتد إلى جميع أنواع العقوبات، بما فيها العقوبات التأديبية أو المسلكية، ولا يُستثنى منها شيء إلا بنصّ خاص وارد في قانون العفو نفسه.

نص الاجتهاد

ان العفو العام يسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او إضافيةعقوبات وبالتالي كل عقوبة مسلكية يمكن ان تفرض على الموظفين او المحامين مالم يرد نص في قانون العفو على استثنائها .