الأثر العام للعفو العام يمتد إلى جميع أنواع العقوبات، بما فيها العقوبات التأديبية أو المسلكية، ولا يُستثنى منها شيء إلا بنصّ خاص وارد في قانون العفو نفسه.
ان العفو العام يسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او إضافيةعقوبات وبالتالي كل عقوبة مسلكية يمكن ان تفرض على الموظفين او المحامين مالم يرد نص في قانون العفو على استثنائها .