إشارة إزالة الشيوع المثبتة على صحيفة العقار لا تؤثر في القيد العقاري ولا تعطل آثاره إذا كان القيد ذاته يثبت انفراد طالب التخلية بملكية العقار كاملة، ولا سيما عند طلب الهدم لتجديد البناء.
ان وجود اشارة ازالة الشيوع على صحيفة العقار المطلوب هدمه لتجديد بنائه لا يغير من القيد العقاري شيئا، ما دام القيد يدل على انفراد طالب التخلية بكامل ملكية العقار