• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ثبوت هدم المأجور لقيام سبب الإخلاء ولا يشترط هدم كامل الكتلة العقارية ولا تؤثر إشارة إزالة الشيوع في القيد العقاري

إذا تحقق هدم المأجور ثبت سبب الإخلاء، ولا يُشترط أن يمتد الهدم إلى كامل العقار، ولا تؤثر إشارة إزالة الشيوع في منع الإخلاء متى كانت لا تمسّ القيد العقاري ذاته.

نص الاجتهاد

يكفي ثبوت هدم المأجور ولا يشترط هدم كامل الكتلة العقارية، كما لا يمنع منها وجود إشارة بإزالة الشيوع لان الإشارة لا تغير من القيد العقاري .