إذا تحقق هدم المأجور ثبت سبب الإخلاء، ولا يُشترط أن يمتد الهدم إلى كامل العقار، ولا تؤثر إشارة إزالة الشيوع في منع الإخلاء متى كانت لا تمسّ القيد العقاري ذاته.
يكفي ثبوت هدم المأجور ولا يشترط هدم كامل الكتلة العقارية، كما لا يمنع منها وجود إشارة بإزالة الشيوع لان الإشارة لا تغير من القيد العقاري .