• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم الزوجة بالمتابعة قبل قبض معجل مهرها وتهيئة المسكن الشرعي لها

الزوجة لا تُجبر على متابعة الزوج إلا بعد ثبوت قبض معجّل مهرها وتهيئة المسكن الشرعي الملائم لها، لأن التزامها بالمتابعة مشروط بتحقق هذين الأمرين.

نص الاجتهاد

لا تلزم الزوجة بالمتابعة قبل قبضها معجل مهرها وتهيئة المسكن الشرعي لها المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنة بالمتابعة قبل التثبت من قبضها معجل مهرها وتهيئة المسكن الشرعي لها كما تقضي الفقرة الثانية للمادة 72 احوال