• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب الحائز الجارية على العقار سبباً مشروعاً بعد التحديد والتحرير إلا إذا تلقاها من المالك الجديد

الحيازة الجارية بعد التحديد والتحرير تُحمَل على سبب مشروع، ولا تُعدّ غير مشروعة إلا إذا ثبت أن الحائز تلقّاها من المالك الجديد.

نص الاجتهاد

الحيازة الجارية يعد التحديد والتحرير لا ستند الى سبب مشروع ما لم يكن الحائز تلقاها من المالك الجديد .