الحيازة الجارية بعد التحديد والتحرير تُحمَل على سبب مشروع، ولا تُعدّ غير مشروعة إلا إذا ثبت أن الحائز تلقّاها من المالك الجديد.
الحيازة الجارية يعد التحديد والتحرير لا ستند الى سبب مشروع ما لم يكن الحائز تلقاها من المالك الجديد .