لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بفروغٍ عن الأبنية القديمة، لأن حق تقاضي الفروغ لا ينعقد في هذا النوع من المأجور.
ليس للمؤجر أن يتقاضى فروغا من المستأجر إذا كان من الأبنية القديمة .