• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر اقتضاء فروغ من المستأجر في الأبنية القديمة

لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بفروغٍ عن الأبنية القديمة، لأن حق تقاضي الفروغ لا ينعقد في هذا النوع من المأجور.

نص الاجتهاد

ليس للمؤجر أن يتقاضى فروغا من المستأجر إذا كان من الأبنية القديمة .