إذا حدّد المشرّع بدل الأبنية القديمة على نحوٍ آمرٍ مرتبطٍ بالنظام العام، امتنع على المؤجر اقتضاء أي مقابل إضافي أو بديل خارج هذا التنظيم، وتبطل كل تسمية أو اتفاق يرمي إلى التحايل عليه، مع إلزامه بردّ المقبوض دون حق.
ان المشرع حدد للأبنية القديمة بدلا معينا بالنسبة لقيمة البناء فلا يجوز للمؤجر ان يتقاضى بدلا آخر باسم فروغية او تحت أي ستار آخر طالما ان تحديد البدل يرتبط بالنظام العام بصورة تستتبع بطلان كل اتفاق يخالفه، ويتوجب في مثل هذه الحالة الزام المؤجر برد هذا البدل.