• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُراعى حال الزوج المادية في تقدير صلاح المسكن الشرعي ويجوز له إسكان زوجته في المكان الملائم له

حال الزوج المادية معيار معتبر في تقدير صلاح المسكن الشرعي، ويجوز للزوج أن يُسكن زوجته في المسكن الذي يلائم وضعه المالي والاجتماعي إذا كان صالحاً للمعاشرة الشرعية.

نص الاجتهاد

حال الزوج المادية موضع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي. للزوج اسكان زوجته في المكان الذي يلائمه. المناقشة: لما كان المسكن الذي جرى الكشف عليه قد ارتضته المحكمة سكناً شرعياً بحسب حال الزوج المادية وكان هذا الاعتبار صحيحاً في ضوء مورد الزوج.وكان للزوج إسكان زوجته في المكان الذي يلائمه ولا سيما في مسقط رأسه كما يدل عليه صك الزواج. كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.