• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تحل تقديرها محل تقدير الحكمين في حدود اختصاصهما

الأصل أن سلطة تقدير الدليل تبقى للجهة التي أسند إليها القانون هذه المهمة، ولا يجوز لجهةٍ أخرى أن تتدخل في قناعتها متى كان التقدير قد جرى ضمن حدود الاختصاص المقرر لها.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة المحكمين وتقديرهما وهما لوحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه. المناقشة: لما كانت المادة 307 أحوال تركت حق تقدير الدليل للقاضي. وكانت المادة 112 أحوال أسندت حق تقدير الدليل للحكمين. وكان القانون لا يبيح لاحدى السلطتين حق التدخل في قناعة الآخر فيما هو في حدود سلطاته ولا سيما إذا اختلف الزمان والمكان في أداء الدليل وتقديمه واحتمال اختلاف الأدلة. وكان الحكم قد بني على قناعة المحكمين وتقديرهما وهما وحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه ومن الجائز اختلاف القناعة بين الأشخاص والاطراف كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.