• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول البضائع ولو عن طريق مخفر جمركي دون دفع الرسوم عنها لا يزيل عنها صفة التهريب

لا يزول وصف التهريب عن البضائع لمجرّد دخولها عبر مخفر جمركي إذا لم تُدفع الرسوم الجمركية المستحقّة عنها.

نص الاجتهاد

دخول البضائع ولو عن طريق مخفر جمركي دون دفع الرسوم عنها لا يزيل عنها صفة التهريب .