لا يزول وصف التهريب عن البضائع لمجرّد دخولها عبر مخفر جمركي إذا لم تُدفع الرسوم الجمركية المستحقّة عنها.
دخول البضائع ولو عن طريق مخفر جمركي دون دفع الرسوم عنها لا يزيل عنها صفة التهريب .