• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مناقشة أصل الحق تُعد إقراراً بترتب الدين وتمنع التمسك بالتقادم

إذا دخل الخصم في مناقشة أصل الحق بما يفيد الاعتراف بترتب الدين، سقط حقه في التمسك بالتقادم، لأن الدفع به يعود إلى من له مصلحة قانونية في التذرع به أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

ان مناقشة اصل الحق تعني الاعتراف بترتب الدين وعدم التمسك بمفعول التقادم الذي يعود التذرع به الى المكلف