إذا دخل الخصم في مناقشة أصل الحق بما يفيد الاعتراف بترتب الدين، سقط حقه في التمسك بالتقادم، لأن الدفع به يعود إلى من له مصلحة قانونية في التذرع به أمام المحكمة.
ان مناقشة اصل الحق تعني الاعتراف بترتب الدين وعدم التمسك بمفعول التقادم الذي يعود التذرع به الى المكلف