تقرير الخبرة في دعاوى التصرف يجب أن يكون واضحاً ومبنياً بحيث يبيّن النتيجة الحاسمة للنزاع، ولا يكفي فيه التقرير المبتور أو غير الحاسم.
يجب أن يكون تقرير الخبراء في دعاوى التصرف مبينا النتيجة الحاسمة للنزاع