• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يدخل في اختصاص قاضي الصلح نظر دعوى إبطال العقد أو فسخه أو الالتزام متى كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية

العبرة في اختصاص قاضي الصلح بدعوى إبطال العقد أو فسخه أو الالتزام هي بقيمة الحق محل النزاع، لا بعنوان الدعوى أو توصيفها، فإذا كانت القيمة ضمن النصاب المقرر قانوناً انعقد الاختصاص له.

نص الاجتهاد

يدخل في الاختصاص قاضي الصلح حق النظر في دعوى ابطال او فسخ عقد او التزام عندما لاتتجاوز قيمتها ثلاثة الاف ليرة سورية . المناقشة: ادعى المحامي كامل بالوكالة عن موكله حسين بن محمد باسم اخيه المحجوز عليه محمد لدى محكمة بداية الحقوق في حلب بتاريخ ۱۷ ايلول ١٩٥١ قائلا ان المدعى عليه محمد بن مصطفي قام بتاريخ ١٤ حزيران ١٩٥١ بتسجيل سند دين على محمد بمبلغ ليرة سورية سلمها اليه بحضور الكاتب بالعدل في حلب ، وبما ان هذا المدين يبلغ من العمر خمسة وسبعين عاما وهو مصاب منذ سنتين بعته ظاهر شائع وقد حجر عليه من قبل القاضي الشرعي بتاريخ ٨ آب ١٩٥١ بموجب القرار رقم اساس ۱٥۸۹ وبما ان حالة العته معروفة وشائعة بين الناس من قبل الحجر بزمن بعيد وبما ان المدعي عليه يعلم ذلك كل العلم لوثيق صلة به باعتباره ( عمه ) وبما انه استرد المبلغ الذي سلمه اياه بعد اتمام معاملة التسجيل معاملة التسجيل عقيب خروجه من لدن الكاتب بالعدل فانه يطلب اعطاء القرار بإبطال التعاقد الجاري بسند الدين المذكور وعده كان لم يكن وتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة الجارية قررت المحكمة البدائية المشار اليها في ٢٢ كانون الاول ١٩٥٢ ابطال عقد المداينة المحرر للمدعى عليه لصدوره من ناقصي الاهلية وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصروفات واتعاب المحاماة فاستدعى المدعى عليه استئناف هذا الحكم طالبا فسخه وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة في 9 حزيران ١٩٥٣ فسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى من جهة الوظيفة باعتبار ان الفقرة الثانية للمادة الثالثة من قانون قضاة الصلح المعدلة بالقانون رقم ٣٥٣ تصرح بان قضاة الصلح يحكمون بالدرجة الاولى في جميع الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية المتعلقة بالأموال المنقولة اذا كانت قيمتها تتجاوز الالف والخمسمائة ليرة ولا تتجاوز الثلاثة الاف ليرة سورية . في القانون : من حيث ان المميز يطلب نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص التي لا تجيز لقضاة الصلح الحكم بفسخ وابطال العقود الخارجة في موضوعها عن الايجار ولو كان بدلها داخلا في اختصاصهم . في هذا السبب من حيث ان الدعاوى التي تجري مع الحق في أنواعه واشكاله العديدة انما تنصف بأوصافه ومميزاته ومن حيث أن تحديد هذه الدعاوى وتسميتها بأسماء خاصة بالنسبة لأصلها او الغرض منها في سبيل منح كل محكمة حق القضاء في طائفة منها لم يعد من اليسير ادراكه في التشريع الحديث بعد ان تعددت مناشئ الحقوق واختلفت مصادرها . ومن حيث ان المشترع اعتمد من اجل تعيين اختصاص المحاكم بشكل دقيق واضح على تقسيم الدعاوى بحسب طبيعة الحق المزعوم الى دعاوى عينية ودعاوى شخصية وخول قضاة الصلح حق النظر في كل دعوى من هذين النوعين عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ليرة سورية كما هي احكام المادة الثالثة من قانون قضاة الصلح المبدلة بالقانون ٣٥٣ والمادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات الجديد ومن حيث ان الدعاوى التي تقام بطلب ابطال وفسخ العقد او الالتزام تدخل في زمرة الدعاوى الشخصية باعتبار انها تستهدف منع المدعى عليه من المعارضة في دين ليس له اساس او يستند الى اتفاق باطل ومن حيث ان مثل هذه الدعاوى يجري تعيين الاختصاص فيها بالنسبة لقيمة المعقود عليه او المبلغ موضوع الالتزام بحسب المبادئ العامة التي اقرتها المادة 55 اصول المحاكمات ومن حيث ان محكمة الاستئناف سارت على هذا النهج القانوني حين اعلنت عدم اختصاص المحاكم البدائية للفصل في هذه الدعوى التي تقوم على طلب ابطال التعاقد الواقع على ثلاثة الاف ليرة سورية فان حكمها جدير بالتصديق عملا بالمادة ٢٥٩ من القانون المذكور لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز