الحقوق المتعلقة بشخص المفلس وأفراد أسرته، ومنها حق السكنى، لا تدخل ضمن الذمة التي يباشر عليها وكيل التفليسة سلطته.
ان حق السكنى هو من الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس وافراد اسرته ولاتدخل في الحقوق التي يستولي عليها وكيل التفليسة .