الاتفاق الضمني المستفاد من تعامل الطرفين على سداد الأجرة مشاهرةً يقيّد أثر شرط العقد المخالف، فلا يجوز التمسك بشرط تعجيل الأجرة ما دام الطرفان قد استقرا عملياً على الدفع الشهري.
ان التعامل بين الطرفين على دفع الأجور مشاهرة على خلاف شرط العقد ملزم للطرفين ويمنع التمسك بهذه الشروط بالنسبة لتعجيل الدفع.