• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الطرفين على سداد الأجرة شهرياً رغم مخالفة العقد يلزمهما ويمنع التمسك بتعجيل الدفع

الاتفاق الضمني المستفاد من تعامل الطرفين على سداد الأجرة مشاهرةً يقيّد أثر شرط العقد المخالف، فلا يجوز التمسك بشرط تعجيل الأجرة ما دام الطرفان قد استقرا عملياً على الدفع الشهري.

نص الاجتهاد

ان التعامل بين الطرفين على دفع الأجور مشاهرة على خلاف شرط العقد ملزم للطرفين ويمنع التمسك بهذه الشروط بالنسبة لتعجيل الدفع.