قيام إشغال المأجور بطريق التمديد القانوني لا يمنع المؤجر من الادعاء بالغبن وطلب تقدير الأجرة قضائياً بالتخمين، كما أن قبضه أجرةً عن مدة لاحقة على الدعوى لا يسقط هذا الحق، بل تُحتسب المدفوعات في ضوء حكم تحديد الأجرة الذي يصدر في دعوى التخمين.
اذا كان المستأجر يشغل المأجور بطريق التمديد القانوني، فمن حق المؤجر الادعاء بالغبن وطلب تقدير الاجرة عن طريق التخمين، ولا يحول دون هذا الحق قبضه اجورا عن مدة لا حقه لتاريخ الدعوى اذ يجري الحساب على الاجور المدفوعة في هدي حكم تحديد الاجرة الذي سيصدر نتيجة دعوى التخمين