• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أن يستند في طلب التخلية إلى أسباب استجدت بعد رفع الدعوى ما دامت شروط التخلية متوافرة وقت صدور الحكم

إذا كانت أسباب التخلية قد تحققت قبل صدور الحكم، جاز للمؤجر الاستناد إلى الوقائع المستجدة لدعم طلبه، ولا يُشترط أن تكون جميع أسباب التخلية قائمة عند رفع الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز للمؤجر الذي يطلب التخلية المسكن ان يعزز طلبه بأسباب استجدت بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها لأنه يكفى تواجد شروط التخلية للسكن وقت صدور الحكم