إذا كانت أسباب التخلية قد تحققت قبل صدور الحكم، جاز للمؤجر الاستناد إلى الوقائع المستجدة لدعم طلبه، ولا يُشترط أن تكون جميع أسباب التخلية قائمة عند رفع الدعوى.
يجوز للمؤجر الذي يطلب التخلية المسكن ان يعزز طلبه بأسباب استجدت بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها لأنه يكفى تواجد شروط التخلية للسكن وقت صدور الحكم