إذا كان طالب التخلية يملك دارًا شاغرة ولم يثبت أنه سكنها، فإن مجرد الملكية لا تسقط حقه في طلب تخلية المأجور لعلة السكن، ما لم يثبت أن الطلب صدر بدافع الكيد والانتقام.
ان تملك طالب التخلية للسكن دارا شاغرة لا يحول دون طلبه في تخلية عقاره المأجور لعلة السكن ما دام لم يسكن هذه الدار الشاغرة ولم يثبت ان طلبه قام على الكيد والانتقام.