الأصل أن فرض العقوبة من اختصاص القضاء العادي، ولا ينتقل هذا الاختصاص إلى جهة إدارية إلا بنص صريح واضح يحدد المرجع المختص.
فرض العقوبة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 69 لعام 1964 من اختصاص القضاء العادي المناقشة: ان تطبيق النصوص الجزائية وفرض العقوبات هو من الأصل من اختصاص القضاء وأن المرسوم التشريعي رقم 66 تاریخ 20/4/1964 لم ينص على تحديد مرجع لفرض العقوبة المنصوص عنها في المادة التاسعة منه فان فرض هذه العقوبة يظل كغيرها من العقوبات من اختصاص القضاء ولا ينافي ذلك ما جاء في نهاية هذه المادة من أن تسديد الغرامة المنصوص عنها فيها يتم الى الدوائر المختصة في وزارة المواصلات