ان فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 1964/4/20 لتجاوز السيارة حدود المنطقة المحددة لها يعود النظر فيه الى القضاء وليس لدوائر المواصلات .
ان فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 1964/4/20 لتجاوز السيارة حدود المنطقة المحددة لها يعود النظر فيه الى القضاء وليس لدوائر المواصلات . المناقشة: من حيث أن اسباب الطعن تتلخص في ان الحكم المطعون فيه ناقص التعليل لان فرض العقوبات يعود الى القضاء ما دام الشارع لم يعين مرجعا آخر لفرضها بنص خاص. في مجمل هذه الاسباب : من حيث ان تطبيق النصوص الجزائية وفرض العقوبات هو في الاصل من اختصاص القضاء. ومن حيث ان المرسوم التشريعي رقم ٦٦ تاريخ ١٩٦٤/٤/٢٠لم ينص على تحديد مرجع لفرض العقوبة المنصوص عنها في المادة التاسعة منه فان فرض هذه العقوبة يظل كغيرها من العقوبات من اختصاص القضاء ولا ينافي ذلك ما جاء في نهاية هذه المادة من ان تسديد الغرامة المنصوص فيها يتم الى الدوائر المختصة في وزارة المواصلات مما يجعل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء للنظر في هذا الموضوع مبنيا على خطأ في تفسير القانون متعينا نقضه عملا بالمادة ٣٤٢ المعدلة من الاصول الجزائية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه