قرينة صحة الوقائع المثبتة في الضبوط المنظمة لمخالفات أنظمة البلدية والصحة والسير لا يعمل بها إلا ضمن نطاق الأصول الموجزة أمام قاضي الصلح، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف تطبيقها بوصفها قاعدة عامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الثاني: الأصول الموجزة/مادة 230/ 1205 – إن الأخذ بصحة الوقائع المدرجة في الضبوط المنظمة لمخالفات أنظمة البلدية والصحة والسير خاص بقاضي الأصول الموجزة. إن ما ورد في المادة 227 من الأصول الجزائية بشأن الأخذ بصحة الوقائع المثبتة في الضبط خاص بقاضي الصلح بصراحة النص في الفصل الثاني للباب الخامس من القانون المذكور الخاص بالأصول الموجزة فلا يسري على محكمة الاستئناف.