العقار المخمَّن لا يُشمله التخفيض القانوني للأجرة، ولا يغيّر من ذلك انقضاء ثلاث سنوات على التخمين.
ان العقار المخمن غير مشمول بالتخفيض القانوني ولو انقضت ثلاث سنوات على التخمين .