• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار المخمن لا يسرى عليه التخفيض القانوني ولو مضت ثلاث سنوات على التخمين

العقار المخمَّن لا يُشمله التخفيض القانوني للأجرة، ولا يغيّر من ذلك انقضاء ثلاث سنوات على التخمين.

نص الاجتهاد

ان العقار المخمن غير مشمول بالتخفيض القانوني ولو انقضت ثلاث سنوات على التخمين .