• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الوكيل الأجرة إلا بنص صريح أو ضمني أو إذا كان من المحترفين بالتوكيل بأجر

الأصل في الوكالة المجانية من حيث الأجر، ولا يستحق الوكيل الأجرة إلا بنص صريح أو ضمني يستفاد من ظروف التوكيل، أو إذا كان ممن اتخذوا التوكيل مهنة مأجورة. ويُقبل طلب النفقات إذا انصبّ الادعاء عليها وثبتت وفق أحكام القانون.

نص الاجتهاد

ان التوكيل من العقود التي لا يستحق الوكيل الأجرة فيها الا اذا وجد شرط صريح بذلك او ضمني ناتج عن حالة التوكيل او كان الوكيل من الذين خصصوا انفسهم للتوكيل بالاجرة . المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم المميز من النواحي التي تتلخص في الأسباب التالية:1 – إن المحكمة لم تتوسع في التحقيق عن إرادة الطرفين المتعاقدين، بل فسرت منطوق الوكالة بصورة لا تأتلف مع الظروف المحيطة بها، بل ورتبت عليها نتائج لا تنطبق على أحكام الوكالة وأجرتها. 2 – إن المميز الذي ناب مناب المتولي بموجب الوكالة، بذل من الجهود بهذه الصفة ما يستحق عليه الأجر. 3 – إن المحكمة ذهلت في الحكم للمميز بما صرفه من نفقات تقدر بثلاثة آلاف ليرة بالرغم من الادعاء بها. في السببين الأول والثاني: من حيث أن التوكيل في الاصل من العقود التي لا يستحق الوكيل الاجرة فيها الا إذا وجد شرط صريح بذلك، أو ضمني ناتج عن حالة الموكلين، أو كان الوكيل من الذين خصصوا أنفسهم للتوكيل بالاجرة. ومن حيث أن المحكمة التي أصدرت الحكم المميز إنما ردت الدعوى فيما يتعلق بالاجر المدعى به من جراء عدم تحقق احدى هذه الحالات فإن السببين المدعى بهما يستلزمان الرد. في السبب الثالث: من حيث أن المميز الذي طلب في استدعاء الدعوى بمواجهة الحارسين القضائيين الحكم بما تبقى له من المصاريف التي أنفقها في سبيل القيام بوكالته من مبلغ قدره ثلاثة آلاف ليرة إنما رجع في لائحته المؤرخة 1 / 3 / 1953 عند مخاصمته دائرة الاوقاف إلى مطالبتها ببدل الاتعاب التي يستحقها فقط. ومن حيث أن المحكمة البدائية اقتصرت في حكمها على مناقشة هذه الناحية، بعد أن أعلنت أن من حق المميز المطالبة بما أنفقه، عملاً بالمادة 676 من القانون المدني، بصورة تتفق مع الادعاء الأخير، فإن الحكم المميز موافق للاصول والقانون وجدير بالتصديق. لذلك، قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.