البيانات الواردة في السند الرسمي حجةٌ على الكافة، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليلٍ مخالف؛ فإذا نصّ عقد النكاح الرسمي على قبض المهر، تعيّن إلزام من يدعي عدم القبض بإثبات دعواه.
على القاضي أن يتمسك بمدلول نص عقد النكاح ويكلف من يدعي عدم قبض المهر خلافا للعقد بالاثبات . المناقشة: لما كان صك الزواج المسجل لدى المحكمة الشرعية سندا رسميا بمقتضى المادة و بينات وكانت الاسناد الرسمية حجة على الناس كافة بها دون فيها وما ورد على لسان ذوي الشأن فيها من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه المادة 6 بينات وكان قد ورد في صك الزواج بهذه القضية المعجل 2000 ليرة سورية مقبوضة باعتراف وكيلها الموكل بذلك وكانت هذه العبارة صريحة بان، وكيل الزوجة قد وكل بالاقرار بقبض المعجل ، فعلى القاضي ان يتمسك بمدلول النص ويكلف من يدعي خلافه بالاثبات . ولما كان القاضي قد هدر هذا الدليل الرسمي واعرض عن تكليف مدعي العكس باثبات ما يدعيه بالطرق المقررة في قواعد الاثبات كان اجتهاده مخالفا للأصول .