• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة طلاق بائن لا يثبت بها عقد زواج جديد إلا برضا الطرفين

إذا وقعت المخالعة على وجهها الصحيح وأضحت مُبرمةً، فإنها تنهي الرابطة الزوجية طلاقاً بائناً، ولا تُعيدها الرجعة المنفردة من أحد الزوجين، ولا يثبت قيام زواجٍ جديد إلا بدليلٍ صريح على رضا الطرفين بعقد جديد.

نص الاجتهاد

المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المخالعة بين الطرفين أضحت مبرمة بحكم قضائي لا مجال للطعن فيه وكانت الوثيقة المبرزة ليس فيها ما يكفي لإعتبار الطرفين جددا عقد زواج ثان بينهما وكانت الرجعة من قبل الزوج وحده لا تكفي لإعادة الحياة الزوجية بينهما ذلك أن المخالعة طلاق بائن لا تؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف وكان الحكم قد لاحظ هذه النواحي وجاء موافقاً للأصول.