الإقامة المقصودة في النص القانوني قد تتحقق بالتواجد الفعلي المؤقت داخل الإقليم السوري، ولا يشترط فيها الاستقرار أو الدوام، فينعقد الاختصاص للقضاء السوري ويجري تطبيق القانون السوري وفقاً لذلك، مع وجوب مراعاة قاعدة الأصلح للمدعى عليه عند تعارض القوانين.
أن كلمة مقيم الواردة في المادة 23 لا تعني الإقامة الدائمة ويعني ذلك أن المجرم لو دخل لتوه الأراضي السورية وألقي القبض عليه فيعتبر موجداً على الأراضي السورية والقضاء السوري هو المختص بمحاكمته والقانون السوري هو الواجب التطبيق مختص بمحاكمته والقانون السوري هو الواجب التطبيق إلا إذا اختلف هذا القانون وقانون مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين 20 و 23 عقبات أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه عملاً بالمادة 25 من القانون نفسه