مصطلح الإقامة الوارد في النص الجزائي لا ينصرف إلى الإقامة الدائمة، بل يكفي التواجد على الإقليم السوري على وجه يجيز ملاحقة الأجنبي ومحاكمته وفق القانون السوري متى تحققت شروط الاختصاص.
الاقامة المشروطة لملاحقة الأجنبي لا تعني الاقامة الدائمة المناقشة: أن كلمة مقيم الواردة في المادة 23 المذكورة لا تعني الإقامة الدائمة ويعني ذلك أن هذا المجرم لو دخل لتوه الأراضي السورية وألقي القبض عليه فيعتبر موجودا على الأراضي السورية والقضاء السوري هو ملخص بحاكمته والقانون السوري هو الواجب التطبيق الا اذا اختلف هذا القانون و قانون مكان الحرم فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفقا للمادتين 20 و23 عقوبات أن يراعي هذا الاختلاف المصلحة المدعي علیه عملا بالمادة 35 من القانون ذاته