الطعن المقدم من غير ذي صفة أو ممن لا يملك أهلية استعمال حق الطعن، كالقاصر، يُردّ شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1749 – الطعن المقدم من القاصر الذي لا يملك حق الطعن يرد شكلاً. إن الحكم المطعون فيه لم يبلغ الى ولي الطاعنة فاطمة الصادر بحقه بمثابة الوجاهي لكي يمارس حقه بالطعن بالولاية عن ابنته المذكورة. ولو كان الطعن مقدماً من قبل فاطمة مباشرة وهي لا تملك حق الطعن باعتبارها قاصرة وجب رده شكلاً.