• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل طعن القاصر لعدم تمتعه بأهلية الطعن ما لم يمارس وليه هذا الحق عنه

الطعن المقدم من غير ذي صفة أو ممن لا يملك أهلية استعمال حق الطعن، كالقاصر، يُردّ شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1749 – الطعن المقدم من القاصر الذي لا يملك حق الطعن يرد شكلاً. إن الحكم المطعون فيه لم يبلغ الى ولي الطاعنة فاطمة الصادر بحقه بمثابة الوجاهي لكي يمارس حقه بالطعن بالولاية عن ابنته المذكورة. ولو كان الطعن مقدماً من قبل فاطمة مباشرة وهي لا تملك حق الطعن باعتبارها قاصرة وجب رده شكلاً.