إذا كان الموظف قد وُضع خارج الملاك بسبب إعارته إلى بلد آخر، فإنه يظل منتفعاً بالحماية من التخلية للسكنى، لأن الإعارة لا تُعد سبباً كافياً لزوال مركزه القانوني المحمي في مسكنه.
ان الموظف الموضوع خارج الملاك بسبب اعارته الى بلد اخر يتمتع بالحماية من التخلية من اجل السكنى