• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف المعار إلى بلد آخر يبقى محمياً من التخلية للسكنى ما دام موضوعاً خارج الملاك

إذا كان الموظف قد وُضع خارج الملاك بسبب إعارته إلى بلد آخر، فإنه يظل منتفعاً بالحماية من التخلية للسكنى، لأن الإعارة لا تُعد سبباً كافياً لزوال مركزه القانوني المحمي في مسكنه.

نص الاجتهاد

ان الموظف الموضوع خارج الملاك بسبب اعارته الى بلد اخر يتمتع بالحماية من التخلية من اجل السكنى