إثبات الزوجية من اختصاص القضاء الشرعي وحده، ولا ينعقد للقضاء الجزائي اختصاص النظر فيها أو تقريرها.
لا يختص القضاء الجزائي بإثبات الزوجية والاختصاص معقود حصرا للقضاء الشرعي .